المادة العاشرة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة العاشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة العاشرة : - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، على المقيم المعتمد ان يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وان يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرا على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والا عد ابلاغه على عنوانه الذي لدى الوزارة صحيحا . وعلى المقيم المعتمد ان يبلغ الوزارة - كتابة - عند فتح اي فرع اخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: