1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات اعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.