المادة العاشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موطن عديم الاهلية او ناقصها او المفقود او الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها.