المادة العاشرة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة العاشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المطبوعات والنشر؟
يجب ان تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة، البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: