لا يجوز الاقراض من راس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان اموال او اصول المساهمة العقارية على ان يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.