المادة العاشرة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المساهمات العقارية؟
لا يجوز الاقراض من راس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان اموال او اصول المساهمة العقارية على ان يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: