المادة العاشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاقراض من راس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان اموال او اصول المساهمة العقارية على ان يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.