يقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب اي التزام منها لغرض التعويض عن الاضرار النووية تجاه مسؤولية اكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار اليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على اساس ان كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.