المادة العاشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة العاشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يكون للمركز ميزانية خاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: