المادة العاشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على انه يجوز للدائرة سماع الاقوال والدفوع مشافهة، واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .