المادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على انه يجوز للدائرة سماع الاقوال والدفوع مشافهة، واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: