لا يجوز نقل اي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة الى محكمة او جهة اخرى، ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.