يجب ان تشتمل القواعد الخاصة بنظام المدفوعات المهم على الاتي: الوقت الذي يصبح فيه امر المدفوعات الذي انشاه عضو معين نهائيا، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ امر المدفوعات من خلال عدة نظم. القواعد التي تحدد الاجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها والزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم او احد الاعضاء فيه. القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قبل مشغل نظام المدفوعات المهم او العضو. القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بادارة تعثر الاعضاء، وان تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يعد فيها العضو متعثرا سواء ماليا او تشغيليا، والاجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر احد الاعضاء.