المادة العاشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المحاماة؟
تنشا نقابة للمحامين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى شؤون المهنة والدفاع عن مصالح المحامين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: