المادة العاشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المحاماة؟
يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين او اكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: