المادة (10) من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (10) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (10) من نظام المحافظة على مصادر المياه؟
لوزارة الزراعة والمياه سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، ويجوز التظلم من هذه العقوبة امام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: