تحدد اللائحة الشروط والاجراءات، والمواصفات الفنية والامنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الاتي: ا - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، او اتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، او التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، او استيرادها. ه - مستودعات تخزين المتفجرات . و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم باعمال حراستها. ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات . ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - اقامة عروض الالعاب النارية واماكن اقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.