المادة العاشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في اعداد الميزانية العامة للدولة ، وتبدا سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة ان تضع ميزانية للمشاريع التي تزيد مدتها عن سنة.