المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، تراعى فيها القواعد المتبعة في اعداد الميزانية العامة للدولة ، وتبدا سنتها مع السنة المالية للدولة، ويجوز للمؤسسة ان تضع ميزانية للمشاريع التي تزيد مدتها عن سنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: