المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس ادارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالارباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: