المادة العاشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الاطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.