المادة العاشرة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة العاشرة - احلال عبارة "رئيسا له" محل عبارة "رئيسا للمجلس" الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. مجلس الادارة : ا - يكون لكل مؤسسة مجلس ادارة يتكون من: 1 - عدد من اعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على الا يزيد عددهم على ثلث مجموع اعضاء مجلس الادارة . ب - يختار اعضاء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيسا للمجلس في اول اجتماع يعقدونه، على الا يكون المدير العام، او رئيس التحرير .