المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المؤسسات الصحفية؟
تعديلات المادة المادة العاشرة - احلال عبارة "رئيسا له" محل عبارة "رئيسا للمجلس" الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. مجلس الادارة : ا - يكون لكل مؤسسة مجلس ادارة يتكون من: 1 - عدد من اعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على الا يزيد عددهم على ثلث مجموع اعضاء مجلس الادارة . ب - يختار اعضاء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيسا للمجلس في اول اجتماع يعقدونه، على الا يكون المدير العام، او رئيس التحرير .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: