المادة العاشرة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشات المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما ياتي: توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. اجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة اليه. تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.