المادة العاشرة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة العاشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط واثبات مخالفات احكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الاتي: الدخول -في اي وقت- لمنشات الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات واماكن تخزين او وسائل نقل او غيرها، وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات. سماع اقوال المخالف، وضبطها واثباتها في محضر. اغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللائحة- الى حين استكمال اجراءات الضبط، على الا تتجاوز مدة الاغلاق في كل الاحوال (خمسة) ايام عمل. التحفظ على اداة القياس والمنتجات المعباة مسبقا المخالفة -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام او اللائحة او الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها. سحب عينات من اداة القياس والمنتجات المعباة مسبقا المخالفة -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -باي حال من الاحوال- حجب اي من تلك الوثائق عنهم.