المادة العاشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الغذاء؟
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، واجراءاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: