المادة العاشرة من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام العمل؟
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل او لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: