للمتطوع -وفق احكام النظام وفي حدود الصلاحيات والامكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما ياتي: التدريب اللازم في مجاله التطوعي. الاجهزة، والادوات، والملابس، التي يحتاج اليها العمل التطوعي. الاعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن اذا كان العمل التطوعي خارج مقر اقامته. العلاج اذا اصيب اثناء التدريب او ممارسة العمل التطوعي، او خلال ذهابه الى عمله التطوعي وعودته منه. بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة. شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي انجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.