على الادارة المختصة بوزارة التجارة ان تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.