المادة العاشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجب ان تتوافر في الطائرة التي تعمل في اقليم المملكة ، الشروط الاتية: ا - ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي او المشترك. ب - ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها او من سلطة تسجيل العلامة العامة او معتمدة منها، شرط ان تتوافر في تلك الشهادة كحد ادنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ج - ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني . د - ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة. ه - ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او سلطة تسجيل العلامة العامة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية . و - ان يتم التامين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والامتعة التي على متنها وللغير على سطح الارض ولتغطية الاضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التامين المذكور بايداع تامين نقدي بتقديم كفالة مصرفية او تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك. 2 - يجوز للهيئة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم او التدريب من شرط او اكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).