المادة العاشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.