المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: