المادة العاشرة من نظام الشركات
نصُّ المادة العاشرة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الشركات؟
اغراض الشركة: تزاول الشركة اغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، ان وجدت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: