المادة العاشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة العاشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تراعى المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند اقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الاهلية اي برنامج تاهيلي او تدريبي لمرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية. 2 - تعمل الهيئة على اعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والاهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدا ادنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.