ا – يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب – تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز ان تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، او باي وسيلة اتصال اخرى.