المادة العاشرة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة العاشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام السجل التجاري؟
يجب على التاجر، عند حدوث اي تغيير او تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، ان يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير او التعديل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: