المادة العاشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة العاشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على التاجر، عند حدوث اي تغيير او تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، ان يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير او التعديل.