المادة العاشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة العاشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الزراعة؟
تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة او مقدمي الخدمة وفق الاحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: