المادة العاشرة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الزراعة العضوية؟
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية لمعايير نشاط الزراعة العضوية وللضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: