المادة العاشرة من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الرهن العقاري المسجل؟
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: