اذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء اخر بذات القيمة والنوع. واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالافلاس، ومع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.