المادة العاشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة العاشرة - حذف الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يشمل الرهن ملحقات المال المرهون واجزاءه وريعه، الا ان اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع. يعد كل المال المرهون ضامنا لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته او فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والاحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه.