المادة العاشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بامن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الامن النووي وفق افضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الامن. 2- يعد المرخص له مسؤولا رئيسا عن الامن فيما يتعلق بالانشطة والممارسات والمرافق والمصادر الاشعاعية المرخص له بها. 3- تتولى الجهات الامنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: