المادة العاشرة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة المالية؟
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة الى المراقب المالي، المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: