يكون الدخول الى المنشاة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي اذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه - او وليه - ويحق له الخروج متى اراد ذلك، الا اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي.