المادة العاشرة من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الدفاع المدني؟
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: