المادة العاشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.