المادة العاشرة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لايجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والاشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، واجراء دراسات وابحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون اماكن جاذبة. تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاما؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشات الصغيرة.