المادة العاشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة العاشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: