المادة رقم (10) من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (10) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة رقم (10) من نظام الجنسية العربية السعودية؟
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الاحوال وبدون ابداء الاسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: