المادة العاشرة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الجمعيات التعاونية؟
يكون لكل جمعية لائحة اساسية تعد وفقا لاحكام هذا النظام متضمنة -على الاخص - ما ياتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطقة عملها ، ومقرها والغرض او الاغراض التي انشئت من اجلها . 2 - مقدار راس مال الجمعية ، وقيمة الاسهم ، وكيفية دفعها، والحد الاعلى للاسهم التي يجوز للعضو امتلاكها . 3 - شروط العضوية ، وواجبات الاعضاء، وشروط فقد العضوية ، او انسحابهم والاثار المترتبة عليها . 4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة ، وعدد اعضائه ،وطريقة انتخابهم ، واختصاصاته ، ومدته ، واحوال وشروط انسحاب اعضائه وانهاء عضويتهم . 5 - اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها. 6 - السنة المالية للجمعية. 7 - السجلات الحسابية والادارية التي يجب ان تمسكها الجمعية، وطريقة اعداد وتحضير الحساب الختامي والميزانية العمومية ، والمصادقة عليهما . 8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والاوقاف . 9 - قواعد توزيع الارباح ، وتسوية الخسائر. 10 - قواعد تعديل اللائحة الاساسية للجمعية. 11 - قواعد اندماج الجمعية، او حلها وتصفيتها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: