المادة العاشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في اصابتها باي مرض معد او وبائي القيام بما ياتي: 1- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها او منتجاتها او المخالطة لها، سواء كانت حية او مذبوحة او ميتة. 2- ابلاغ الوزارة او اقرب فرع لها فورا، وخلال مدة اقصاها اربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.