المادة العاشرة من نظام التوثيق
نصُّ المادة العاشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام التوثيق؟
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: