المادة العاشرة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة العاشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام التمويل العقاري؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الاوراق المالية العقارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: