لا تلتزم معاشات التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي ١٣٧٨ و ١٣٨١ه. اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمة سابقة لهذه الانظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني او الهيئة العامة، حسب الاحوال.