المادة 10 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 10 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من نظام التقاعد العسكري؟
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافاة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على اساس اخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: