لجنة النظر في المخالفات تكون – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل، يكون من بينهم مستشار نظامي واخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية، للنظر في مخالفات احكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الثانية عشرة) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة اغلبية اعضائها على الاقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه. امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به، وتحدد اللائحة اجراءات عمل اللجنة.