المادة العاشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة العاشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الاول امام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقا لاحكام النظام.